حقوق الناس ، فإن الأولى لهم العفو وعدم الرفع . ويحتمل على بعد أن يكون المراد بلفظ " دون " في الموضعين معنى غير .
( الحديث السادس والستون والمائة ) : مرسل .
وقال في الشرائع : من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد . ولو مات بعد قيامها لم يسقط ، حدا كان أو رجما ( 1 ) .
وقال في المسالك : الحكم بتحتم الحد عليه على هذا التقدير هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب جماعة منهم المفيد وأبو الصلاح إلى تخير الإمام بين إقامته عليه والعفو ، كما لو تاب بعد الإقرار ، ولم نقف على المستند ( 2 ) .
قوله : قلت
أي : لجميل .
وقال في الشرائع : لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة ، وفي بعض الأخبار إن زاد عن ستة أشهر لم تسمع ، وهو مطرح ( 3 ) .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 153 .
( 2 ) المسالك 2 / 427 .
( 3 ) شرائع الاسلام 4 / 153 .