( الحديث الثالث والستون والمائة ) : حسن .
( الحديث الرابع والستون والمائة ) : موثق كالصحيح .
وقال في الشرائع : إذا اجتمع الحد والرجم جلد أولا ، وكذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر ، وهل يتوقع برأ جلده ؟ قيل : نعم تأكيدا في الزجر . وقيل : لا ، لأن القصد الإتلاف ( 1 ) .
( الحديث الخامس والستون والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : دون الإمام
أي : قبل الوصول إلى الإمام والثبوت عنده ، أي : لا ينبغي العفو عن حدود الله وإن كان قبل الوصول إلى الإمام ، بل ينبغي أن يرفع إليه حتى يقيمها ، بخلاف
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 156 .