وقال في الشرائع : لو أقر بحد ولم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى [ عن ] نفسه . وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الزيادة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير ( 1 ) .
( الحديث الحادي والستون والمائة ) : حسن .
وقال في الشرائع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته ، رجما كان أو حدا ( 2 ) .
وقال في المسالك : تخير الإمام بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور ، وقيده ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور ( 3 ) .
( الحديث الثاني والستون والمائة ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 152 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 152 .
( 3 ) المسالك 4 / 426 .