ذكر في الكسر زائد على ما يقتضيه الحساب ، وعلى ما ذكرنا ففيه خمسة دنانير وخمسة أتساع دينار .
وفي الصدع على ما ذكره أربعة دنانير وأربعة أخماس دينار وخمس خمس دينار ، وعلى ما ذكرنا أربعة دنانير وأربعة أتساع دينار .
وفي الموضحة المناسب لما ذكره دينار وربع وربع خمس ، وعلى ما ذكرنا دينار وربع دينار وربع تسع دينار . وفي الفقيه " دينار وثلث دينار " وهو أقرب .
وفي النقل المناسب لما ذكره ديناران وتسعة أعشار دينار ، ولما ذكرنا ديناران وسبعة أتساع دينار . وفي الفقيه " ديناران وخمس دينار " وهو أقرب .
والناقبة مثل الموضحة . وفي الفك كان ينبغي على قياس ما سبق أن يكون فيه ثلث خمسة دنانير ، أعني دينارا وثلثي دينار . وفي الفقيه كما في هذا الكتاب ، وهو أقرب مما في الكافي .
قوله عليه السلام : وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار
في الكافي هكذا بعد هذا : وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار ( 1 ) .
قوله عليه السلام : وفي ظفر كل إصبع منها
أي : من الكل ، أو مما سوى الإبهام ، وعلى التقادير خلاف المشهور كما
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 337 .