قوله عليه السلام : ودية نقل عظامها
لعل في العبارة هنا سقطا ، والظاهر أنه سقط من البين دية النقل وذكر الفك ، والمذكور إنما هو دية الفك ، كما لا يخفى على المتأمل .
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : الموافق للقاعدة أن في النقل نصف دية الكسر ، فينبغي أن تكون فيه ثمانية دنانير وثلث دينار . والظاهر أنه ليس لها قاعدة كلية ترجع إليها ، بل هو الأكثري ، لكن أكثر الأصحاب عملوا بهذه الرواية بالقاعدة الكلية وتتخلف في كثير من الأعضاء ، كما مر وسيأتي .
قوله عليه السلام : ودية أصابع الكف الأربع
أي : القصبات التي في الكف ، والظاهر أن المراد دية كسرها ، وكان في الإبهام خمس دية الإبهام وهاهنا أكثر ، إلا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة الكلية . وما ذكر في الموضحة والناقلة موافق للقاعدة لأن في الموضحة ربع دية الكسر ، وفي الكسر خمس دية الإصبع ، والخمس ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وربعه أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذا في النقل نصف الكسر فيوافق ما ذكرنا ، وهذا يؤيد أن في الأول تصحيفا أو تأويلا ، ويؤيده ما سيأتي في أصابع الرجلين .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 654
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٥٤