نصف الدية وفي الواحد ربع الدية ، وإذا تثني الصدر والكتفان معا ففيه الدية كاملة ، وإن لحقه صعر لم يمكنه معه الالتفات ففيه نصف الدية ، وفي جائفته ثلث الدية ( 1 ) .
قوله : وإن كسر الصلب
قال في الشرائع : في رواية ظريف إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار ( 2 ) .
قوله : فديته خمسة وعشرون دينارا
المناسب لتلك المقادير أن يكون في الكسر خمسة عشر ، والظاهر أن النصف في الصدع زيد من النساخ .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 790 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 268 .