تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
عرفت . قوله عليه السلام : وفي الكف إذا كسرت لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف ، ومخالفته لما سبق من الأحكام . قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى وهذا على اليسرى ، أو الأول على مطلق اليد وهذا على الراحة . ولا يخفى بعدهما ، ولعل فيه تصحيفا ، لكن النسخ متفقة على هذا ، ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ، ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة أو الشلاء . قوله عليه السلام : ونصف دينار النصف زائد على القاعدة . قوله عليه السلام : وفي الصدر لم يتعرض أكثر الأصحاب لهذه الأحكام على الخصوص . وقال ابن حمزة في الوسيلة : الصدر فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس ، فإن أوضحه ففيه خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضه وتثني كلا شقيه ففيه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 658 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي