عرفت .
قوله عليه السلام : وفي الكف إذا كسرت
لا أرى الوجه في إعادة ذكر الكف ، ومخالفته لما سبق من الأحكام .
قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى وهذا على اليسرى ، أو الأول على مطلق اليد وهذا على الراحة . ولا يخفى بعدهما ، ولعل فيه تصحيفا ، لكن النسخ متفقة على هذا ، ولا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ، ولا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزائدة أو الشلاء .
قوله عليه السلام : ونصف دينار
النصف زائد على القاعدة .
قوله عليه السلام : وفي الصدر
لم يتعرض أكثر الأصحاب لهذه الأحكام على الخصوص .
وقال ابن حمزة في الوسيلة : الصدر فإن بضع لحمه فديته نصف دية الباضعة في الرأس ، فإن أوضحه ففيه خمسة وعشرون دينارا ، فإن رضه وتثني كلا شقيه ففيه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 658
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٥٨