قال في المسالك : في الأضلاع فيما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذ كسر عشرة دنانير ، ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف . والمراد بمخالطة القلب وعدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب ، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك ، فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين ، وإن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما ، فيستوي في ذلك جميع الأضلاع ( 1 ) . انتهى .
وظاهر الخبر وكلام أكثر الأصحاب يأبى عن هذا التفسير ، بل الأظهر أن المراد بمخالطة القلب كونه محاذيا القلب من الجانبين ، وبما يلي العضد ما يكون فوق ذلك إلى الإبط من كل جانب كما لا يخفى .
قوله : ودية صدعه سبعة دنانير
المناسب ثمانية .
قوله : فإن نقب من الجانبين
في الكافي " نفذت " ( 2 ) واختلف الأصحاب فيما إذا نفذت الجائفة من الجانبين ،
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 504 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 338 .