تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
قال في المسالك : في الأضلاع فيما خالط القلب لكل ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون دينارا ، وفيها مما يلي العضدين لكل ضلع إذ كسر عشرة دنانير ، ومستند هذا التفصيل كتاب ظريف . والمراد بمخالطة القلب وعدمه كونه في الجانب الذي فيه القلب ، كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك ، فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين ، وإن كسر من الجهة الأخرى ففيه أدناهما ، فيستوي في ذلك جميع الأضلاع ( 1 ) . انتهى . وظاهر الخبر وكلام أكثر الأصحاب يأبى عن هذا التفسير ، بل الأظهر أن المراد بمخالطة القلب كونه محاذيا القلب من الجانبين ، وبما يلي العضد ما يكون فوق ذلك إلى الإبط من كل جانب كما لا يخفى . قوله : ودية صدعه سبعة دنانير المناسب ثمانية . قوله : فإن نقب من الجانبين في الكافي " نفذت " ( 2 ) واختلف الأصحاب فيما إذا نفذت الجائفة من الجانبين ،
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 504 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 338 .