قوله عليه السلام : ودية كسر كل مفصل
أقول : لما كان كسر المفصل الأسفل سببا لتعطيل المفصلين الآخرين جعل فيه خمس دية الجميع لا خمس دية المفصل بعينه ، وجعل في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، كما هو القاعدة .
قوله عليه السلام : فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
ثلث دية كسر اليد .
قوله عليه السلام : وفي نقل عظامها
في الكافي " عظامه " أي : نقل عظام كل مفصل مما يلي الكف وفيه نصف دية الكسر كما مر ، ودية الموضحة والناقبة ربع دية الكسر ، وفي الفك نصف ما في الإبهام .
قوله عليه : فديته خمسة وخمسون دينارا
إذ يقطع بسببه مفصلان ففيه دية أنملتين ، وعلى القاعدة ينبغي أن يزاد على
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 655
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٥٥