والساق والقدم والجمع أرساغ وأرسغ ( 1 ) . انتهى .
أقول : الظاهر أن هاهنا سقطا ، أو لفظتا " غير " و " لا " زيدتا من النساخ ، فإن المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو .
قوله عليه السلام : فإن فك الكف
لعله محمول على ما إذا لم تصر بالفك شلاء ، فإذا صارت كذلك ففيها ثلث دية الكف كما مر مرارا .
قوله عليه السلام : ودية الأصابع
قال في المسالك : المشهور أن في كل إصبع عشر الدية ، والقول بجعل ثلث الدية على الإبهام والثلاثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح وابن حمزة استنادا إلى كتاب ظريف ( 2 ) .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 106 .
( 2 ) المسالك 2 / 502 - 503 .