قوله عليه السلام : ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار
هذا العدد أربعة أخماس دية الكسر ، كما كانت العادة في الصدع ، لكن قوله " يجبر على غير عثم " خلاف القاعدة ، فإن مع الجبر على غير عثم فيه أربعة أخماس دية الكسر موافقا لدية الصدع ، فتذكر لكنه موافق لسائر أجزاء الخبر .
قوله عليه السلام : ثمانية دنانير وثلاث دنانير
ربع دية الكسر ، كما هو المقرر .
قوله عليه السلام : ودية الموضحة
دية الموضحة هنا مكررة ، ولم يذكر حكم مفصل الإبهام ، ولعله سقط من البين وكان حكم الموضحة متعلقا به . ولما كانت الإبهام مشتملة على مفصلين ، جعل في كل مفصل نصف ما مر ، وجعل ما في القصبة التي في الكف بحساب كل دية الإبهام ، وفي القصبتين الخارجتين بحساب ما يصيبه من الدية .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 653
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٥٣