يكون المراد القصبتين عبر هكذا مجازا . ويحتمل أن يكون المراد طرفه الذي يلي الزند ، فالمراد بالزندين طرفا القصبتين مما يلي الزند .
وفي الكافي : ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ( 1 ) .
ولا يخفى أن هذا مخالف لما مر من أن في نقل العظام نصف دية الكسر ، إلا أن تحمل على أن يكون نقل العظام في إحدى القصبتين ، فإن دية كسر إحداهما خمسون دينارا .
والزيادة التي في هذا الكتاب موجودة في الفقيه أيضا ، وعليها فالمراد بالناقبة في الأول ما كانت في القصبتين ، وفي الثاني ما كانت في إحداهما ، فيوافق ما مر في الناقبة ، لكن الإشكال في نقل العظام باق ، ولعله لخصوص هذا العضو حكم آخر .
وأما النافذة فيمكن أن يكون المراد ما كانت في إحدى القصبتين ، فلا ينافي ما مر ، ويجري فيه التوجيه الآخر بالتخصيص كما مر .
قوله عليه السلام : ودية الرسغ
قال الصدوق في الفقيه : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف . وفي خلق الإنسان للتيزاني : الرسغ كردن دست والأرساغ جماعة ( 2 ) .
وقال الفيروزآبادي : الرسغ بالضم وبضمتين مفصل ما بين الساعد والكف
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 335 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 60 .