تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
قوله عليه السلام : فديتها خمس دية اليد هذا مخالف للمشهور ، فإنهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر ، لكنه موافق لما سيأتي . وقال في المسالك : إذا قطعت اليد من المنكب ، ففيها أوجه ، أصحها وجوب دية الجميع ، والثاني وجوب دية وحكومة لما زاد عن الكوع ، والثالث وجوب دية اليد للكف ، ثم دية أخرى للذراع ، ثم ثالثة للعضد ، نظرا إلى الخبر العام ( 1 ) . قوله عليه السلام : وفي الساعد قال في القاموس : ساعداك ذراعاك ( 2 ) . انتهى . والساعد مركب من قصبتين ، فلو كسرهما كان فيه خمس دية اليد ، ولو كسر إحداهما كان فيه عشر دية اليد . وقوله " لإحدى الزندين " لعله كان إحدى القصبتين فصحف . ويحتمل أن
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 502 . ( 2 ) القاموس المحيط 1 / 302 .