قوله عليه السلام : فديتها خمس دية اليد
هذا مخالف للمشهور ، فإنهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر ، لكنه موافق لما سيأتي .
وقال في المسالك : إذا قطعت اليد من المنكب ، ففيها أوجه ، أصحها وجوب دية الجميع ، والثاني وجوب دية وحكومة لما زاد عن الكوع ، والثالث وجوب دية اليد للكف ، ثم دية أخرى للذراع ، ثم ثالثة للعضد ، نظرا إلى الخبر العام ( 1 ) .
قوله عليه السلام : وفي الساعد
قال في القاموس : ساعداك ذراعاك ( 2 ) . انتهى .
والساعد مركب من قصبتين ، فلو كسرهما كان فيه خمس دية اليد ، ولو كسر إحداهما كان فيه عشر دية اليد .
وقوله " لإحدى الزندين " لعله كان إحدى القصبتين فصحف . ويحتمل أن
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 502 .
( 2 ) القاموس المحيط 1 / 302 .