قوله عليه السلام : وإن كانت ناقبة
لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر ، فلا ينافي ما مر من حكم النافذة وإن أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية كما قيل لكنه بعيد ، والأول أظهر .
قوله عليه السلام : فديته ثلث دية النفس
هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلثا دية اليد ، وهو ثلث دية النفس .
قوله عليه السلام : فإن كان فك
مخالف للمشهور كما عرفت ، وقال به ابن حمزة .
وقال في المصباح : فككت العظم فكا من باب قتل أزلته من مفصله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 479 .