والكف وانجبر على عثم ، ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار ، وقيل : مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث . وأما الجرح فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس ( 1 ) .
وقال يحيى بن سعيد في جامعه : في رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلث ، وفي فك عظم من عضو فتعطل ثلثا ديته فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلاثين ( 2 ) . انتهى .
لكن أكثرها منطبق على القواعد الكلية التي ذكروها .
هامش
( 1 ) الوسيلة 790 - 791 .
( 2 ) الجامع للشرائع ص 598 .