التسوية بين ترقوة الرجل والمرأة ( 1 ) .
قوله عليه السلام : فإن نقل منها
أي : للنقل إذا لم يوضح ومعه الجمع بينهما كما سيأتي في نظائره ، كذا أفاده الوالد العلامة نور الله مرقده . وهذه التقادير لا توافق القاعدة الكلية التي ذكرها الأصحاب ، ويظهر من الخبر أن تلك القاعدة لا تطرد في جميع العظام ، كما أومأ إليه في أول الخبر ، وقد أومأنا إليه سابقا .
قوله عليه السلام : ودية المنكب
لم يتعرض أكثر الأصحاب لخصوصيات تلك الأحكام .
وقال ابن حمزة رحمه الله في الوسيلة : في فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا ، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد ، فإن انجبر والتأم ، ففيه أربعة أخماس دية الفك . وأما الكسر فإن كسر العضد أو المنكب أو المرفق أو قصبة الساعد أو أحد الزندين أو الكفين ، ففيه خمس دية اليد .
وأما الرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 504 .