تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
التسوية بين ترقوة الرجل والمرأة ( 1 ) . قوله عليه السلام : فإن نقل منها أي : للنقل إذا لم يوضح ومعه الجمع بينهما كما سيأتي في نظائره ، كذا أفاده الوالد العلامة نور الله مرقده . وهذه التقادير لا توافق القاعدة الكلية التي ذكرها الأصحاب ، ويظهر من الخبر أن تلك القاعدة لا تطرد في جميع العظام ، كما أومأ إليه في أول الخبر ، وقد أومأنا إليه سابقا . قوله عليه السلام : ودية المنكب لم يتعرض أكثر الأصحاب لخصوصيات تلك الأحكام . وقال ابن حمزة رحمه الله في الوسيلة : في فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا ، فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد ، فإن انجبر والتأم ، ففيه أربعة أخماس دية الفك . وأما الكسر فإن كسر العضد أو المنكب أو المرفق أو قصبة الساعد أو أحد الزندين أو الكفين ، ففيه خمس دية اليد . وأما الرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 504 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 647 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي