مكان آخر ، فإنه في حكم السقوط ، مع أن ذلك لا ينفع في أن يصير موافقا لقول الأصحاب ، وكذا المشهور في الانصداع الثلثان ، وقيل بالحكومة . والخبر يدل على النصف ، ولم أر من قال به . وفي القلع بعد الانصداع قيل بالثلث ، وقيل بالحكومة ، وقال الصدوق : فيه ربع الدية .
قوله عليه السلام : وإن سقطت بعد
في الفقيه هكذا : وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ( 1 ) . ولا يخفى أن هذا أوفق بما سبق في آخر الخبر " فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا " فلا تغفل .
قوله عليه السلام : وفي الترقوة
قال في الشرائع : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين الدية ، وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا ، ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ( 2 ) .
وقال في المسالك : ليس في كتاب ظريف حكم ما لو لم يجبر ولا ما إذا جبرت على عيب ، ومقتضى الأصل أن فيها الحكومة مع احتمال الدية رجوعا إلى الخبر العام ، وتشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين ، وإطلاق النص يقتضي
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 59 .
( 2 ) شرائع الاسلام 4 / 271 .