پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 648

پدیدآورندگان:

ص۶۴۸
والكف وانجبر على عثم ، ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار ، وقيل : مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث . وأما الجرح فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس ( 1 ) . وقال يحيى بن سعيد في جامعه : في رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلث ، وفي فك عظم من عضو فتعطل ثلثا ديته فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلاثين ( 2 ) . انتهى . لكن أكثرها منطبق على القواعد الكلية التي ذكروها .
پاورقی
( 1 ) الوسيلة 790 - 791 . ( 2 ) الجامع للشرائع ص 598 .