قوله عليه السلام : وإن كان في الوجه صدع
الصدع : الشق . قال في القاموس : صدعه كمنعه شقه ( 1 ) . انتهى .
وكان مقتضى القواعد أن يكون فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل ، إلا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم ولا عيب ، فإن فيه أربعة أخماس دية الكسر ، لكن سيأتي في هذه الرواية أن حكم الصدع غير حكم الكسر ، وأن في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، ولم يتعرض له من الأصحاب .
قوله عليه السلام : إذا كانت في الجسد
كذا في الفقيه أيضا ، وهو مخالف للمشهور من أن موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره . وفي أكثر نسخ الكافي " إذا كانت في الخد " ، فيدل على أن موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس ، وهو أيضا مخالف للمشهور ، ولما مر من أن موضحة الوجه والرأس سواء .
قوله عليه السلام : وكان قبل ذلك
أي : زمن خلفاء الجور ، أو كان كذلك أولا في زمن النبي صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 49 .