قوله عليه السلام : فديتها مائة دينار
أي : إذا كان في الخدين وبرأ والتأم ، ففيها مائة دينار ضعف الخمسين الذي كان في الخد الواحد ، وذلك نصف دية المائتين اللتين كانتا فيما يرى منها الفم ، فلو بقيت الثقبتان كان فيهما أربعمائة دينار .
قوله عليه السلام : فدية شينها ربع دية موضحتها
في الكافي " فدية شينه مع دية موضحته فإن كان جرحا " إلى آخره ، وفي الفقيه كما في الكتاب ، وهو أظهر ، والأصحاب لم يتعرضوا لأكثر تلك الأحكام إلا ابن حمزة ولا توافق قواعدهم .
قوله عليه السلام : وكان في الخدين أثر
ليست لفظة " أثر " في الكافي ، وفي الفقيه كما هنا ، وهو أظهر ، ولم أر من تعرض له .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 643
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٦٤٣