تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
قوله عليه السلام : فديتها مائة دينار أي : إذا كان في الخدين وبرأ والتأم ، ففيها مائة دينار ضعف الخمسين الذي كان في الخد الواحد ، وذلك نصف دية المائتين اللتين كانتا فيما يرى منها الفم ، فلو بقيت الثقبتان كان فيهما أربعمائة دينار . قوله عليه السلام : فدية شينها ربع دية موضحتها في الكافي " فدية شينه مع دية موضحته فإن كان جرحا " إلى آخره ، وفي الفقيه كما في الكتاب ، وهو أظهر ، والأصحاب لم يتعرضوا لأكثر تلك الأحكام إلا ابن حمزة ولا توافق قواعدهم . قوله عليه السلام : وكان في الخدين أثر ليست لفظة " أثر " في الكافي ، وفي الفقيه كما هنا ، وهو أظهر ، ولم أر من تعرض له .