وثلاثون دينارا وثلث دينار " ( 1 ) وفي الفقيه ( 2 ) كما في الكتاب ، وهو أصح وأوفق بأقوال الأصحاب وسائر أجزاء الخبر ، لأنه ثلث دية الشفة العليا ، ولعله من النساخ .
قوله عليه السلام : مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
أقول : هي خمس دية الشفة السفلى ، كما مر في العليا ، وهو الموافق لما ذكره الأصحاب . وأما ما ذكره بعد ذلك في الشين ، فهو نصف دية الشفة السفلى ، ولا يوافق ما مر وما ذكره الأصحاب من الثلث ، وكأنه من خصوصيات الشفة السفلى أو من سهو الرواة .
قال في التحرير : فإن شق الشفتين حتى بدت الأسنان وجب عليه ثلث الدية فإن برأ وصلح فخمس الدية ، ولو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها ، فإن برأت فخمس ديتها ( 3 ) .
قوله عليه السلام : وذلك ثلث ديتها
في الكافي " نصف ديتها " وهو الصواب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 331 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 57 .
( 3 ) التحرير 2 / 272 .