قوله عليه السلام : في حكومته
أي : في أصل الدية وفيما يلزم في الانشقاق ، حيث كان في العليا الثلث وفي السفلى النصف كما عرفت .
قوله عليه السلام : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة
قال في التحرير : قيل في النافذة في شئ من أطراف الرجل مائة دينار ، وفي كتاب ظريف : في الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم ، فديتها مائة دينار وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين فاحش ، فديته خمسون دينارا . فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم ، فإن كانت رمية بنصل نشب في العظم حتى تنفذ إلى الحنك ، فديتها مائة وخمسون دينارا ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ ، فديتها مائة دينار ( 1 ) . انتهى .
وقال في الوسيلة : والجناية على الوجه على ستة أضرب : إما جرح ولم يوضح ثم برأ وفي الخدين أثر وفيه عشرة دنانير ، أو سقط منه مزعة لحم مع ما ذكرنا وفيه ثلاثة وثلاثون دينارا ، أو حصل منه صدع وفيه ثلاثون دينارا ، أو أوضح العظم ولم ينفذ إلى الجوف وفيه خمسون دينارا ، وإن برأ الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 277 .
( 2 ) الوسيلة ص 788 .