قوله : وإذا قطعت الشفة العليا
قال في الشرائع : الشفتان فيهما الدية إجماعا ، وفي تقدير كل واحدة خلاف .
قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، وهو خيرة المفيد . وفي الخلاف في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة . وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وذكره ظريف في كتابه أيضا ، وفي أبي جميلة ضعف .
وقال ابن بابويه في كتابه : وهو مأثور عن ظريف أيضا في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان . وهو نادر ، وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها .
وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدية استنادا إلى قولهم عليهم السلام " كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " ، وهذا حسن ، وفي قولهم عليهم السلام " كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " ، وهذا حسن ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها . ولو تقلصت قال الشيخ : فيه ديتها ، والأقرب الحكومة ، ولو استرختا فثلثا الدية ( 1 ) .
قوله : وشينت
على بناء المجهول كبيعت ، أي : فجنت . وفي الكافي " فديتها مائة دينار وثلاثة
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 263 - 264 .