الدية ( 1 ) .
قال الجوهري : الخشاش بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير ( 2 ) .
قوله : وإن أنفذت نافذة
قال في التحرير : فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ، ففيها ثلث دية النفس فإن صلحت فالخمس مائتا دينار . ولو كانت النافذة في أحد المنخرين فالسدس إن لم تبرأ ، وإن برأت فالعشر ، فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدية ( 3 ) .
انتهى .
وقال في الشرائع : دية النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلحت فخمس الدية مائتا دينار ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية ( 4 ) . انتهى .
ولا يخفى أن الأصحاب في حكم النافذة في الأنف استندوا إلى هذا الخبر ، ولم يصادف مدلوله أحد منهم ، فإن ما هو مدلول الخبر لم يعمل به المحقق ولا العلامة ولا غيرهما ، فإن ظاهر الخبر أن دية النافذة مع الالتئام الخمس ، فإذا نفذت في جميع الروثة وهي مركبة من المنخرين والحاجز ، ففيه خمس دية الروثة مائة
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 593 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1004 .
( 3 ) التحرير 2 / 269 .
( 4 ) شرائع الاسلام 4 / 277 .