قوله : فأمه
قال في القاموس : أمة أما فهو أميم ومأموم أصاب أم رأسه ، وشجة أمة ومأمومة بلغت أم الرأس ( 1 ) .
قوله عليه السلام : قد مضت الدية
ظاهره عدم انتظار السنة لأخذ الدية ، وعدم ارتجاع الدية مع العود قبل السنة ، كما هو ظاهر كثير من الأصحاب ، ومنهم من قيده بالسنة للصحيحة الآتية .
وقال في الروضة : لو عاد العقل بعد ذهابه وأخذ ديته لم تستعد الدية ، لأنه هبة من الله تعالى مجددة إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية ، أما مع الشك في ذهابه فالحكومة ( 2 ) . انتهى .
وقال في الشرائع : ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد لم يرتجع الدية لأنه هبة مجددة ( 3 ) .
وقال في المسالك : مستند الحكم على الإطلاق رواية الثمالي ، وفيها جهالة
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 76 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 ، 254 .
( 3 ) شرائع الاسلام 4 / 272 .