( الحديث الثاني والثلاثون ) : حسن .
وقال في الروضة : لا يجوز التمثيل بالجاني ولو كانت جنايته تمثيلا أو وقعت بالتغريق والتحريق والمثقل ، بل يستوفي جميع ذلك بالسيف وقال ابن الجنيد :
يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها ، لقوله تعالى " بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ " وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه .
نعم قال الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين أنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شئ من أعضائه وقتله يقتص الولي منه في الطرف ، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات متعددة ، لرواية محمد بن قيس ، ولو فعل ذلك بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل ، وقيل : يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف ، وروي عن الباقر عليه السلام ، والأقرب الأول ( 1 ) .
( الحديث الثالث والثلاثون ) : مجهول .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 92 .