قوله عليه السلام : فلا دية له
حمل على عدم الدية الكاملة ، وفي النقص على أنه لا يوزع ديتها على سائر الأصابع .
قال في التحرير : في أصابع اليدين العشرة الدية ، وكذا في العشرة من الرجلين إجماعا . واختلف في تقدير كل إصبع ، فقيل : في كل إصبع من أصابع اليد عشر الدية مائة دينار ، وكذا في أصابع الرجلين . وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد ، وكذا في إبهام الرجل ثلث ديتها وباقي الثلاثين يقسم على الأصابع الأربع والأول أقوى لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة ورواية الحلبي وغيرهما . ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية ، إلا الإبهام فإنها تقسم على اثنتين بالسوية وفي الأصابع الزائدة ثلث دية الأصلية . وفي شلل كل إصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشلل ثلث ديتها ، سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جان ( 1 ) .
( الحديث السابع والثلاثون ) : ضعيف .
والمشهور بين الأصحاب أن الزائدة إذا قلعت منضمة إلى البواقي لا دية لها ، وإن قلعت منفردة ففيها ثلث الدية . وقيل : إن فيها منفردة الأرش . ومال في المختلف إلى وجوب الأرش فيها إن قلعت منفردة أو منضمة . وظاهر هذه الرواية أنه لا دية
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 274 .