( الحديث السابع والعشرون ) : موثق .
( الحديث الثامن والعشرون ) : مجهول .
وقال في الشرائع : يثبت القصاص في الشفرين ، كما يثبت في الشفتين . ولو كان الجاني رجلا فلا قصاص وعليه ديتهما ، وفي رواية ابن سيابة إن لم يؤد ديتها قطعت لها فرجه وهي متروكة ( 1 ) . انتهى .
ولم أر من عمل بها غير يحيى بن سعيد ، فإنه قال به في جامعه .
وقال في الصحاح : وقطعت الطير قطوعا وقطاعا خرجت من بلاد البرد إلى بلاد الحر ، فهي قواطع ذواهب أو رواجع ( 2 ) .
( الحديث التاسع والعشرون ) : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 236 .
( 2 ) صحاح اللغة 3 / 1266 .