وقال في التحرير : من ضرب امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها فالحكومة ، وإن لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها .
( الحديث الثلاثون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : لها نصف الدية
أي : نصف دية المرأة ولا خلاف فيه .
( الحديث الحادي والثلاثون ) : حسن .
ولعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس ، أو أنه لا يستمسك غائطه ولا بوله . ويحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعتي الذوق والكلام معا ، فيكون قوله " انقطع جماعه " عطف تفسير ، والأول أظهر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 539
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٣٩