تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
ولو شجه فذهب عقله لم تتداخل دية الجنايتين ، وفي رواية إن كان بضربة واحدة تداخلتا ، والأول أشبه ، وفي رواية لو ضرب على رأسه فذهب عقله انتظر به سنة ، فإن مات فيها قيد به ، وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية ، وهي حسنة ( 1 ) . وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن الجناية على الطرف والمنفعة لا تتداخلان ، سواء كان بضربة واحدة أم أزيد ، والتفصيل هي صحيحة أبي عبيدة وهي الرواية التي أشار إليها ثانيا بانتظاره سنة ، وعمل بموجبها الشيخ وابن البراج وابن إدريس بالنسبة إلى الانتظار بالمجني عليه سنة ، بل قال الشهيد : ما علمت لها مخالفا ( 2 ) . ( الحديث السادس والثلاثون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 272 . ( 2 ) المسالك 2 / 504 .