قوله : فقطع بوله
أي : صار قطع سيلان البول سببا للسلس . وفي الفقيه " فلم ينقطع بوله " ( 1 ) وهو أصوب .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : ظاهر الرواية أن المراد وقوع ذلك كل يوم ليتحقق فوت منفعة الإمساك وتعطيل المعيشة . انتهى .
وقال في الروضة : في سلس البول وهو نزوله مترشحا لضعف القوة الماسكة الدية على المشهور ، والمستند رواية غياث بن إبراهيم ، ولو انقطع فالحكومة .
وقيل : إن دام إلى الليل ففيه الدية ، وإن دام إلى الزوال ففيه الثلثان ، وإلى ارتفاع النهار ففيه الثلث ، لرواية إسحاق معللا الأول بمنعه المعيشة ، ويؤذن بأن المراد معاودته كذلك في كل يوم ، كما فهمه منه العلامة ، والطريق ضعيف ، فلا التفات إلى التفصيل ، نعم يثبت الأرش في جميع الصور حيث لا دوام ( 2 ) .
قوله عليه السلام : وإن كان إلى آخر النهار
هذه الفقرة موجودة في الكافي ( 3 ) وليست في الفقيه ، ولعلها زيدت من النساخ ، وعلى تقديرها فلعل المعنى أن حكم الاستمرار إلى آخر النهار هو حكم الاستمرار إلى الليل .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 108 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 / 266 .
( 3 ) فروع الكافي 7 / 315 ، ح 21 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 108 .