وفي شعر الرأس مائة دينار ، وهو قول الشيخ في النهاية . ولو كان المقطوع شعر رأس المرأة فإن لم يعد فكالرجل ، وإن عاد ففيه مهر نسائها على المشهور ، وابن الجنيد سوى بين شعر رأسها وبين اللحية في وجوب ثلث الدية مع عود الشعر ( 1 ) .
( الحديث الخامس والعشرون ) : ضعيف على المشهور .
وقال في الروضة : عمل بمضمونها الأكثر ، وأوجب جماعة الحكومة ، وهو أقوى ( 2 ) . انتهى .
وقال في المختلف : قال الشيخان : من داس بطن إنسان فأحدث كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث أو يفديه بثلث الدية ، ورواه الصدوق في الفقيه والمقنع وهو قول ابن حمزة . وقال ابن إدريس : فيه تعزير بالنفس فلا قصاص ، وهو جيد ، وفي طريق الرواية ضعف ، فالأولى الحكومة ( 3 ) .
( الحديث السادس والعشرون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 499 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 / 253 .
( 3 ) المختلف 4 / 257 .