انحصار التولد في اليسرى ، ونسبه الجاحظ في حياة الحيوان إلى العامة ، ولو نسبة التولد إلى الأئمة عليهم السلام لم يلتفت إلى إنكار منكره ( 1 ) .
( الحديث الثاني والعشرون ) : ضعيف .
( الحديث الثالث والعشرون ) : ضعيف .
( الحديث الرابع والعشرون ) : صحيح .
وقال في المسالك : المشهور بين الأصحاب أن في شعر الرأس إذا لم ينبت الدية ، وكذا في شعر اللحية إذا كانت لرجل وبه روايات . وقال المفيد : في كل منهما إذا لم ينبت مائة دينار ، وذكر أن به رواية ولم يثبت . وأما إذا نبت كل منهما ففيه أقوال : أحدها وهو الذي اختاره المحقق الأرش . الثاني أن في اللحية ثلث الدية
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 503 .