هو المشهور بين المتأخرين .
وفي المسألة أقوال أخرى :
أحدها : أنه مع أداء نصف ما عليه يصير بمنزلة الحر فيستسعى في العمد ، ويجب على الإمام أداء نصيب الحرية في الخطأ ، ونسب هذا القول إلى الشيخ ( 1 ) والصدوق .
وثانيها : أن على الإمام أن يؤدي بقدر ما عتق من المكاتب ، وما لم يؤد فللورثة أن يستخدمه من مدة حياته وليس لهم بيعه ، قاله الصدوق وسلار ونفى عنه في المختلف البأس .
وثالثها : أن على مولاه ما قابل نصيب الرقبة وعلى الإمام ما قابل الحرية ، وهو مذهب الشيخ في النهاية واختاره ابن إدريس ، وهو قول الصدوق أيضا .
فإذا عرفت هذا فخبر محمد بن مسلم يدل على مذهب الصدوق والمفيد في الخطأ ، ولعل مرادهم أيضا خصوص الخطأ كما صرح به الصدوق . ويمكن حمله على أن المراد ليس لهم أن يبيعوا جميعه ، أو على كراهة البيع .
( الحديث الخامس والثمانون ) : صحيح .
وعليه الأصحاب إلا الشيخ في الاستبصار والصدوق وسيأتي .
هامش
( 1 ) نسب الشهيد الثاني رحمه الله هذا القول إلى الاستبصار ، وستعرف عدم دلالته عليه " منه " .