( الحديث الرابع والثمانون ) : صحيح .
قوله : اشترط عليه
يحتمل أن يكون المعنى شرط كون الجناية عليه ، لكنه بعيد .
قوله : أن جنى
في الكافي " جنى " ( 1 ) بدون " إن " . وفي الفقيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب جنى على رجل ( 2 ) . ولم يذكر فيه الشرط . وهو الظاهر إذ ما سيذكر بعده هو حكم غير المشروط ، إلا أن يكون قد سقط حكم المشروط من الخبر .
قوله عليه السلام : غرم من جنايته
يمكن حمله على شبيه العمد كما مر .
قوله عليه السلام : أخذ ذلك من مال المولى
يمكن حمله على أنه يستحب للمولى أن يعطي ما عجز عنه ، أو على أن المراد
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 308 ح 2 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 96 .