استرقاق حصنه الرقية وسقوط ما عجز عنه من نصيب الحرية . وعلى أي حال تطبيقه على الأقوال السالفة والأخبار السابقة في غاية الإشكال .
قوله عليه السلام : على مثل ذلك يدفع
أي : قيمة العبد المقتول إلى مولاه على التفصيل السابق .
قوله عليه السلام : ولا يقاص
لا خلاف في عدم القصاص مع تحرر بعضه ، وفي القصاص مع عدمه .
قوله عليه السلام : ويغرم المولى
أي : إما بتسليمة أو بفكه ، فإن في كل منهما غرامة .
واعلم أن المكاتب إذا لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن . وإن كان مطلقا وقد أدى من مال الكتابة شيئا تحرر منه بحسابه ، فإذا قتل حرا عمدا قتل به ، وإن قتل مملوكا فلا قود وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ، فيسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه ، أو يباع في نصيبه الرقية ، إلا أن يفكه المولى فيبقى على مكاتبته . وإذا قتل خطأ تتعلق الجناية برقبته مبعضة ، فما قابل نصيب الحرية يكون على الإمام وما قابل نصيب الرقية إن فداه المولى فالكتابة بحالها ، وإن دفعه استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك البعض ، هذا
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 413
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٣