قوله عليه السلام : فلأولياء المقتول
في الكافي : رقا لأولياء المقتول . وهو أظهر .
( الحديث الثالث والثمانون ) : مجهول .
وظاهره أنه مع قدرته على الأداء يكون عليه نصيب الحرية وعلى مولاه نصيب الرقية ، ومع عجزه يكون نصيب الحرية على الإمام ، وهو لا يطابق شيئا من الأقوال ويخالف الخبر السابق أيضا .
ويمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على شبه العمد ، فإنه يلزم الجاني في ماله إذا كان حرا ، وإن عجز فعلى عاقلته على ما ذهب إليه جماعة من الأصحاب ، وعاقلته هنا الإمام . وحمل الخبر السابق على الخطأ ، فإنه يلزم ديتها ابتداء على العاقلة والعاقلة هو الإمام . ويحمل قوله " وعلى مولاه ما بقي " على أن المراد به أن ضرره على المولى ، لأنه يلزمه إما فكه أو تسليمه ليسترق على المشهور ، أو ليستخدم على الخبر السابق فيفوت مال المولى .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 411
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١١