ويكون العتق التزاما بالفداء ولهذه الرواية ، وقيد في القواعد الصحة بيسار المولى وقيل : لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها .
( الحديث التسعون ) : مجهول .
وذكر الشيخ في الاستبصار خبر محمد بن قيس ثم هذا الخبر فقال : الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير ، فنقول : يحسب ويؤدي منه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه ، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير ( 1 ) .
وقال الصدوق رحمه الله : إذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه ، فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه . انتهى .
والمشهور العمل بخبر محمد بن قيس كما أومأنا إليه وطرح هذا الخبر لجهالته .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 277 .