( الحديث السادس والثمانون ) : ضعيف كالموثق .
والمشهور بين الأصحاب أن أم الولد إذا قتلت سيدها خطأ أو عمدا ، أعتقت من نصيب ولدها وعليها موجب الجناية من دية أو قصاص . ويمكن حمل الخبر على عدم وجوب السعي ، بل تكون الدية عليها تعطيها متى تيسر لها ، أو على عدم القدرة على السعي ، وحمل الشيخ أظهر .
( الحديث السابع والثمانون ) : ضعيف .
( الحديث الثامن والثمانون ) : ضعيف .
ويدل على أنها تسعى في قيمتها لا في مجموع الدية ، لأنها كانت عند الجناية مملوكة فتعلقت برقبتها ، فلا يلزمها سوى ثمن رقبتها ، ولم أر مصرحا بهذا الحكم .
قوله : وأما الخطأ المحض
كان هذا على مذهبه ، حيث ذهب إلى أن ولاء أم الولد لمولاه ، ولعله حمل
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 415
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٥