الخبر على ما إذا لم يكن هناك وارث للولاء . وذهب ابن إدريس وجماعة إلى أن لا ولاء للمولى ولا لورثته عليها .
ويمكن حمل كلامه هنا على هذا المذهب أيضا ، بأن يكون مراده أن خطأ المملوك المعتق على مولاه ، ولما لم يكن في الاستيلاد ولاء فجنايتها على بيت المال .
ثم الظاهر كون خطأه على الإمام ، ولعل مراده ببيت المال ببيت مال الإمام عليه السلام .
( الحديث التاسع والثمانون ) : ضعيف .
اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ، فقيل :
يصح العتق ولا يسقط القود ، وذهب المحقق وجماعة من المتأخرين إلى عدم صحة العتق ، لكونه موجبا لبطلان حق الولي من الاسترقاق .
وكذا اختلفوا فيما إذا كان القتل خطأ وأعتقه مولاه ، فذهب الشيخ والعلامة في أحد قوليه إلى الصحة ، لأن التخيير في جناية الخطأ إلى مولى الجاني فله عتقه
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 416
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤١٦