تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الخبر على ما إذا لم يكن هناك وارث للولاء . وذهب ابن إدريس وجماعة إلى أن لا ولاء للمولى ولا لورثته عليها . ويمكن حمل كلامه هنا على هذا المذهب أيضا ، بأن يكون مراده أن خطأ المملوك المعتق على مولاه ، ولما لم يكن في الاستيلاد ولاء فجنايتها على بيت المال . ثم الظاهر كون خطأه على الإمام ، ولعل مراده ببيت المال ببيت مال الإمام عليه السلام . ( الحديث التاسع والثمانون ) : ضعيف . اعلم أن الأصحاب اختلفوا فيما إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ، فقيل : يصح العتق ولا يسقط القود ، وذهب المحقق وجماعة من المتأخرين إلى عدم صحة العتق ، لكونه موجبا لبطلان حق الولي من الاسترقاق . وكذا اختلفوا فيما إذا كان القتل خطأ وأعتقه مولاه ، فذهب الشيخ والعلامة في أحد قوليه إلى الصحة ، لأن التخيير في جناية الخطأ إلى مولى الجاني فله عتقه