الجمع بين الأخبار بالتخيير بين الاسترقاق فلا يعتق بعد موت المولى واستخدامه إلى موت المولى واستسعائه بعده فيعتق ، وبحمل أخبار عدم الاستسعاء على الاستحباب .
( الحديث الحادي والثمانون ) : موثق .
ولا خلاف ظاهرا في كونه مخيرا بين العفو والقود بنفسه بدون إذن الحاكم ، كما ذهب إليه جماعة لا سيما إذا كان مملوكه ، والأحوط العدم .
( الحديث الثاني والثمانون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إن كان مولاه
لعله عليه السلام بين في الجواب ما هو أعم من الخطأ ، وإن كان السؤال في خصوص الخطأ . والظاهر أن فيه تصحيفا ، وفي الكافي ( 1 ) أيضا كما في الكتاب .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 308 ، ح 3 .