عليه . هذا في الخطأ ، وأما في العمد فلا خلاف في جواز القود . وأما الاسترقاق فالظاهر أنه يجري فيه الكلام السابق .
قال في الدروس : وللمولى فكها بالأقل من القيمة والأرش لو جنت وله تسليمها وفي الديات من المبسوط أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف ، إلا أبا ثور فإنه جعلها في ذمتها تتبع بعد العتق ، ثم جعلها الشيخ كالقن في التعلق بالرقبة إن لم يفدها . وقال في الاستيلاد منه : يتعلق الأرش برقبتها بلا خلاف ، ويتخير بين البيع والفداء . وكذا قال في الخلاف .
وفي المختلف نقل مما في الديات من المبسوط عدم التعلق برقبتها وجنح إليه ، لأنه منع من بيعها بإحباله ولم تبلغ حالة يتعلق الأرش بذمتها ، فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه الضمان ، كما لو قتل عبده الجاني ، بخلاف ما لو أعتق عبده ثم جنى ، لأنه بلغه حالة يتعلق الأرش بذمته ، وهذا نقله الشيخ عن بعض العامة ، وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام : جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وفي حق الله في بدنها . ويمكن حملها على أن له الفداء ( 1 ) . انتهى .
وظاهر كلامه أنه لم يقل به أحد من أصحابنا ، وتأويله متين .
قوله عليه السلام : ويقاص منها للمماليك
هو رد على بعض العامة القائلين بأنها في حياة المولى أيضا في حكم الحر في جميع الأحكام .
هامش
( 1 ) الدروس ص 218 - 219 .