قوله عليه السلام : يصالح عنه
أي : يفكه بما يرضي الجاني ، وحمل على أقل الأمرين ، أو أرش الجناية على القولين ، ويدل على مذهب من قال بانعتاقه بغير سعي .
( الحديث التاسع والسبعون ) : مجهول .
قوله : وفي رواية يونس
لعله من كلام الكليني ، لكون الخبر مأخوذا من الكافي ( 1 ) .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 306 ، ح 16 .