تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
ولا خلاف فيه . الرابع : أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه ، وهو الظاهر من كلام المحقق في الشرائع ، لكن الظاهر من كلام الأكثر والموافق لأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية . ويمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضي المولى بالبيع ، أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض ، والأخير أيضا لا يخلو من إشكال . ( الحديث الثاني والسبعون ) : ضعيف . قوله : شلل الشلل بالتحريك مصدر ، والصفة للمذكر أشل وللمؤنث شلاء . قال في القاموس : الشلل اليبس في اليد أو ذهابها ، شلت تشل بالفتح شلا وشللا وأشلت وشلت مجهولتين ، ورجل أشل وقد أشل يده ( 1 ) . انتهى . فالتوصيف : إما للمبالغة ، أو بحذف المضاف . ويحتمل أن يكون شلا بضم الشين جمع شلاء فصحف . قوله : اجعلها ما شئت أي : أفرضها ما شئت وبين لنا حكمها . ويستفاد من الخبر أحكام
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 402 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 402 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي