ولا خلاف فيه .
الرابع : أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه ، وهو الظاهر من كلام المحقق في الشرائع ، لكن الظاهر من كلام الأكثر والموافق لأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية . ويمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضي المولى بالبيع ، أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض ، والأخير أيضا لا يخلو من إشكال .
( الحديث الثاني والسبعون ) : ضعيف .
قوله : شلل
الشلل بالتحريك مصدر ، والصفة للمذكر أشل وللمؤنث شلاء .
قال في القاموس : الشلل اليبس في اليد أو ذهابها ، شلت تشل بالفتح شلا وشللا وأشلت وشلت مجهولتين ، ورجل أشل وقد أشل يده ( 1 ) . انتهى .
فالتوصيف : إما للمبالغة ، أو بحذف المضاف . ويحتمل أن يكون شلا بضم الشين جمع شلاء فصحف .
قوله : اجعلها ما شئت
أي : أفرضها ما شئت وبين لنا حكمها . ويستفاد من الخبر أحكام
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 402 .