تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
( الحديث الخامس والسبعون ) : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : يقتل به أي : يجوز قتله به إن أراد الوارث كما هو المشهور ، أو يلزم قتله حدا وعقوبة وإن عفا الوارث . ( الحديث السادس والسبعون ) : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : إن على العبد حدا أي : حكما جاريا ، فإن كان عمدا يقتص منه ولا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء إن تعلق ديتهم بكسبه ، لتقديم حق الجناية المتعلق برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته ، ويجوز للمجني عليه استرقاقه ، وكذا في الخطأ يجوز استرقاقه . ويمكن أن يخص الحد بالقصاص . ( الحديث السابع والسبعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 406 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي