( الحديث الخامس والسبعون ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : يقتل به
أي : يجوز قتله به إن أراد الوارث كما هو المشهور ، أو يلزم قتله حدا وعقوبة وإن عفا الوارث .
( الحديث السادس والسبعون ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : إن على العبد حدا
أي : حكما جاريا ، فإن كان عمدا يقتص منه ولا يمنع منه عدم قدرته بعد ذلك على الكسب للغرماء إن تعلق ديتهم بكسبه ، لتقديم حق الجناية المتعلق برقبته على الدين المتعلق بكسبه أو ذمته ، ويجوز للمجني عليه استرقاقه ، وكذا في الخطأ يجوز استرقاقه . ويمكن أن يخص الحد بالقصاص .
( الحديث السابع والسبعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 406
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٦