والحاصل أنه يلزم المولى إذا أراد الفك أن يعطي دية الجرح بالنظر إلى المجروح لا بالنظر إلى نفسه ، ويدل بظاهره على مذهب من قال بثبوت أرش الجناية مطلقا .
ويحتمل إرجاع الضمير إلى العبد ، إشارة إلى أن المولى لا يلزمه أكثر من قيمة العبد .
ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره الأصحاب من أن أرش الجناية الواقعة على الحر إذا لم يقدر في الشرع تفرض الجناية في العبد وبنسبة نقص قيمته تؤخذ من الدية ، لكن تطبيقه على العبارة مشكل .
قوله عليه السلام : من حساب قيمته
قال بعض الفضلاء : يعني شئ يكون نسبته إلى قيمة العبد مثل نسبة دية جراحة الحر إلى دية نفس الحر . وسيجئ التصريح بذلك في حديث علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام .
( الحديث الرابع والسبعون ) : مجهول .
قوله عليه السلام : أم الولد جنايتها
ظاهره أن جنايتها لا تتعلق برقبتها ، بل يلزم المولى أرش جنايتها ، لمنعه بيعها بالاستيلاد ، كما نسب إلى الشيخ وابن البراج ، والأشهر أن جنايتها تتعلق برقبتها وللمولى فكها : إما بأرش الجناية أو بأقل الأمرين ، وإن شاء دفعها إلى المجني
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 404
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٤