الأول : تساوي دية الأصابع ، كما هو الأشهر .
الثاني : كون دية العضو الأشل ثلث دية الصحيح ، وهو المقطوع به في كلامهم .
الثالث : عدم قطع الصحيحة بالشلاء ، وإن كان الجاني عبدا والمجني عليه حرا ، إذ لم يتعرض عليه السلام لذكر القصاص ، وهو الظاهر من تعميم الأصحاب .
الرابع : أن شلل الأصابع وصحتها يسري حكمهما إلى جميع الكف ، ولم أر مصرحا به ، ولا يبعد من أصولهم .
الخامس : تخيير المولى مع استيعاب الجناية بين الفداء ودفع العبد ، ولعله محمول على ما إذا رضي المجني عليه ، أو على الخطأ .
( الحديث الثالث والسبعون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : من قيمة ديته
لعل ضمير " ديته " راجع إلى المجني عليه المعلوم بقرينة المقام أو إلى الجراح
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 403
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٣