( الحديث الحادي والسبعون ) : صحيح على الظاهر .
وفي بعض النسخ " عن الفضل بن شاذان " وفي بعضها وفي الكافي ( 1 ) والفقيه ( 2 ) " الفضيل بن يسار " .
ويستفاد منه أحكام :
الأول : أن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين القصاص واسترقاق الكل مع الإحاطة ، وإلا فبقدر الجناية كما هو المشهور .
الثاني : أنه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه إن أراد ، وحمل على ما إذا أراد المجني عليه أيضا ذلك ، وإلا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية ، كما هو المقطوع به في كلام أكثرهم ، وعمل بظاهره ابن الجنيد حيث قال : إذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبة العبد كان الخيار إلى المجني عليه أو وليه ، فإن شاء ملك الرقبة وإن شاء أخذ من سيده قيمته .
الثالث : أنه مع عدم رضا المولى بالفداء للمجروح استرقاقه بقدر الجناية ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 305 ، ح 12 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 94 .