تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
( الحديث الحادي والسبعون ) : صحيح على الظاهر . وفي بعض النسخ " عن الفضل بن شاذان " وفي بعضها وفي الكافي ( 1 ) والفقيه ( 2 ) " الفضيل بن يسار " . ويستفاد منه أحكام : الأول : أن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين القصاص واسترقاق الكل مع الإحاطة ، وإلا فبقدر الجناية كما هو المشهور . الثاني : أنه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه إن أراد ، وحمل على ما إذا أراد المجني عليه أيضا ذلك ، وإلا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية ، كما هو المقطوع به في كلام أكثرهم ، وعمل بظاهره ابن الجنيد حيث قال : إذا كان أرش جناية العبد لا يحيط برقبة العبد كان الخيار إلى المجني عليه أو وليه ، فإن شاء ملك الرقبة وإن شاء أخذ من سيده قيمته . الثالث : أنه مع عدم رضا المولى بالفداء للمجروح استرقاقه بقدر الجناية ،
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 305 ، ح 12 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 94 .