پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 403

پدیدآورندگان:

ص۴۰۳
الأول : تساوي دية الأصابع ، كما هو الأشهر . الثاني : كون دية العضو الأشل ثلث دية الصحيح ، وهو المقطوع به في كلامهم . الثالث : عدم قطع الصحيحة بالشلاء ، وإن كان الجاني عبدا والمجني عليه حرا ، إذ لم يتعرض عليه السلام لذكر القصاص ، وهو الظاهر من تعميم الأصحاب . الرابع : أن شلل الأصابع وصحتها يسري حكمهما إلى جميع الكف ، ولم أر مصرحا به ، ولا يبعد من أصولهم . الخامس : تخيير المولى مع استيعاب الجناية بين الفداء ودفع العبد ، ولعله محمول على ما إذا رضي المجني عليه ، أو على الخطأ . ( الحديث الثالث والسبعون ) : مرسل . قوله عليه السلام : من قيمة ديته لعل ضمير " ديته " راجع إلى المجني عليه المعلوم بقرينة المقام أو إلى الجراح