ولو قتل العبد حرين ، فإذا قتلهما دفعة واحدة فإن أولياء المقتولين يشتركون فيه اتفاقا ، واختلف فيما إذا قتلهما على التعاقب ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى أنه لأولياء الأخير استنادا إلى هذه الرواية ، وذهب الأكثر إلى أنه إن اختار ولي الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية كان لولي الثاني ، وإلا فهو مشترك بينهما استنادا إلى صحيحة زرارة ، وهي تدل على أن المدار على حكم الحاكم ، كما اختاره في الاستبصار ( 1 ) ، وأول بأن حكم الحاكم كناية عن الاسترقاق ، كما حمل الشهيد الثاني رحمه الله كلام الاستبصار عليه ، ولا يبعد الحمل عليه كثيرا ، إذ الغالب أن اختيار ذلك يكون بعد الثبوت عند الحاكم الحكم به .
( الحديث السبعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : هو بينهما
أي : بنسبة الجنايتين ، ويمكن حمل الخبر السابق عليه .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 / 274 .